الأنظمة والقوانين :: المرسوم التشريعي /12/لعام 1970

المرسوم التشريعي رقم /12/
أولأ: رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5/1/1970
يرسم مايلي:  

مادة 1:

تعاريف  
الطبيب:
كل ما حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية والأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادته الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها.
طبيب أسنان:
كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الصيدلي:
كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. القابلة: كل من حاز على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية وبذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
الممرض أو الممرضة:
كل من حاز على شهادة في التمريض من المدارس التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادة التمريض في البلاد العربية والاجنبية بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
المساعد الفني الأول والمساعد الفني:
كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو م يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين.  
مادة 2 :
لا يجوز لأحد أن يزاول بأي صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية، إلا إذا كان حائزا على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا لدى وزارة الصحة وحاصلا على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة.  
مادة 3 :
يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية:
   أ‌- أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا على الشهادات المشار إليها في
التعريف الخاص به ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة.
وأن يجتاز في هذه الحال فحصا إجماليا (كولوكيوم) أمام لجنة خاصة تحدد شروط الفحص الإجمال ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي:
   ب‌- أن يقدم لوزارة الصحة طلبا مرفقا بالوثائق الآتية:
      1) الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
      2) صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي.
      3) صورتين شخصيتين.
      4) سجل عدلي يثبت أنه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة.
      5) صورة عن قيد النفوس.
      6) شهادة اللياقة الطبية.

مادة 4 :
يمنح الترخيص المؤقت:
   1) للأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف.
   2) للأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو القابلات أو الممرضين أو الممرضات أو المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة. يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له إلا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر.
   3) للقابلات أو الممرضين أو الممرضات أو المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها.  

مادة 5 :
يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي:
   1) أن يكون طالب الترخيص مسجلا لدى وزارة الصحة.
   2) أن يكون مسجلا لدى النقابة المختصة
   3) أن يدفع رسما للترخيص قدره 25 خمس وعشرون ليرة سورية
   4) أن يكون هناك تعامل بالمثل بين البلد الأجنبي لطالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذي يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير الصحة.

مادة 6 :
يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت: الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا أو جزئيا ومؤسسات وشركات القطاع العام على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا مؤقتا بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص.

مادة 7 :
الترخيص الدائم: يعطى الترخيص الدائم لمن تتوفر فيه الشروط التالية:
   1) أن يكون عربيا سوريا
   2) أن يكون مسجلا لدى وزارة الصحة
   3) أن يكون مسجلا لدى النقابة المختصة
   4) أن يكون الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي قد أمضى خدمة الريف أو أعفي منها.
   5) أن يكون كل من القابلة أو الممرض أو الممرضة أو المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها
   6) أن يدفع رسما للترخيص قدره (100) مائة ليرة سورية.

مادة 8 :
إذا أصيب أحد من ذوي المهن الطبية بمرض أو علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا أو جزئيا يلغى ترخيصه أو تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا لتطور حالته الصحية.

مادة 9 :
(عدلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 24/3/1970 )
الاختصاص: يسجل الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي مختصا وفق الشروط التالية:
   1) أن يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الكليات أو المؤسسات أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وأن تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي. القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12/4/1970 ( تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية).
   2) أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه وأن تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وأن يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ 100 مائة ليرة سورية.

مادة 10 :
يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها الي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة.

مادة 11 :
يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الاسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الاخصائي في المنطقة.

مادة 12 : ينحصر عمل الاخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه.

المختبرات الطبية 
مادة 13 :
تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي أو الكيماوي أو العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية:
  1) الأطباء
  2) الصيادلة
  3) من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لاتقل مدتها عن أربع سنوات دراسة بعد الشهادة الجامعية المناسبة وأن تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب.

مادة 14 :
على أصحاب المخابر الطبية أن يقتنوا سجلا رقميا تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة.

مادة 15 :
لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الانسان عملية القثطرة أو البزل أو البضع أو الخزع أو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص أو التحليل.  
مختبرات طب الأسنان 
مادة 16 :
مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الأسنان.

مادة 17 :
ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة أو معهد أو مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين بعد الشهادة الثانوية.

مادة 18 :
يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها.

مادة 19 :
لا يجوز فتح صيدلية إلا بأذن من وزارة الصحة ويشترط لمنح هذا الاذن مايلي:
   1) أن يكون طالب الأذن صيدليا مسجلا في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا بمزاولة المهنة.
   2) أن تكون الصيدلية حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
   3) أن يقدم طلبا مرفقا بالوثائق التالية:
      أ- مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا من جهة رسمية مختصة
      ب _عقد ايجار المحل أو وثيقة تثبت ملكيته
      ج- سجل عدلي يبثبت أنه غير محكوم بما يمنع مزاولته المهنة
      د - تصريح يوقعه الطالب بأن الصيلية هي ملكه بكاملها وأنه يديرها لحسابه وليس اسما مستعارا فيها.
      هـ - إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين (ج – د) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل.

مادة 20 :
الأذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد.

مادة 21:
لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة أو مخبر واحد ولا يجوز له الجمع بينها ولا أن تمارس أي عمل آخر ما عدا ساعات التدريس الإضافية على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد.

مادة 22:
إذا إذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأذن أو أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد عن ثلاثة أشهر عد الأذن ملغي، على أنه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط.

مادة 23 :
لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا لعيادة طبية ولا لأي غرض سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطوارت وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وماشابهها، ولا يجوز للصيدلية أن يكون لها باب متصل من الداخل بعيادة طبية أو أي محل تجاري آخر أو مع محل سكن الصيدلي أو غيره.

مادة 24 :
لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى آخر في المدينة نفسها أو من مدينة إلى أخرى إلا بأذن من وزارة الصحة.

مادة 25:

لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.

مادة 26:
إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة أو مرض أو عجز أو غيره جاز له أو لوصيه أو لوكليه أن ينيب عنه صيدليا مرخصا يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على إذن بذلك من وزارة الصحة.

مادة 27:

إذا توفي صاحب الصيدلية تغلق الصيدلية فور وفاته حتى بيعها أو تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على أنه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها أو بيعها ثم يلغى أذنها. (عدلت هذه المادة بحيث أصبحت استبقاء الصيدلية في ملك الورثة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات بموجب مرسوم).

مادة 28:
إذا حكم على الصيدلي حكما مكتسبا الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزارة الصحة حتى تباع أو تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

مادة 29:
كل صيدلية يلغى أذنها أو يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة.

مادة 30:
لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة أو مؤسساتها العامة أو الشركات المؤممة كليا أو جزئيا أن يفتح أو يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا.

مادة 31:
تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام التالية:
   1) المواد السامة المذكورة في الجدول –أ- من دستور الأدوية.
   2) المواد المخدرة المذكورة في الجدول –ب- من دستور الأدوية.
   3) المواد المعزولة المذكورة في الجدول –ج- من دستور الأدوية. ويجب أن يكون ملصقا على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وأن تحفظ كل المواد الداخلة في أحد الأقسام الثلاثة في خزانة مقفلة خاصة بها وأن تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية أو مديرها الفني.

مادة 32:
يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للاسعاف المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة ويحق لوزارة الصحة أو من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد أخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 33:
لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة أ- ب – ج - إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين والمستعملة للشعر أو للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة.

مادة 34:
لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئا مما جاء في الوصفة أو أن يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصية التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا بعدم جواز تكرارها.

مادة 35:
يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها.

مادة 36:
إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهوا مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سرا عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد الوصفة ليحط خطا ظارها تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط.

مادة 37:
يجب أن تعلق فوق باب كل صيدلية لوحة يكتب عليها اسم صاحب الصيلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.

مادة 38:
ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وأن يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة أو السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة (أ-ب-ج) يذكر في أسفل البطاقة الأخطار الآتي (لا تتجاوز المقدار) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا فيكون لون البطاقة أحمر برتقاليا ومكتوب في أسفلها كلمة كاوي أو سم حسب الحال وإذا كان الدواء معدا للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا أم خارجيا تكتب عليه عبارة (للاستعمال البيطري) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا رجه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلصق في أسفل البطاقة الأصلية.

مادة 39:
يجوز منح الاذن بفتح صيدليات تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤممة كليا أو جزئيا أو المستشفيات الخاصة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة.

مادة 40:
تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة وأصول صرف الأدوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي (صدر بخصوصها القرار التنظيمي رقم 50/ت تاريخ 31/5/1970 ويمكن الرجوع إليه في نهاية هذا القانون).

مادة 41:
في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد.

مادة 42:
يجوز للصيدلي أن يستعين في عمله بمساعد فني (محضر صيدلي) وله أن يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة والمساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا تحدده وزارة الصحة.  

الزائرة الصحية المولدة 
مادة 43:
ينحصر علم الزائرة الصحية المولدة بتوعية وإرشاد الحوامل والأمهات وإعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحيحة السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مركز رعاية الطفولة والأمومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل أو عند المخاض أو بعد الولادة استدعاء الطبيب فورا ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض.  
الختان 
مادة 44:
لا يحق لغير الأطباء إجراء علمية الختان إلا برخصة من وزارة الصحة وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه أمام لجنة فاحصة.  
المعالجة الفيزيائية 
مادة 45:
ترخص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من أحد المعاهد أو المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على أن لا يباشر بالمعالجة الفيزيائية إلا بإحالة من الطبيب. ( صدر بخصوص هذه المادة القرار التنظيمي المبين بما يلي). القرار التنظيمي رقم 72/ب تاريخ 24/9/1970 تتولي لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها أن تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك.  
واجبات مزاولة المهنة 
مادة 46:
   أ‌- على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الآتية:
      1) المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون
      2) التقيد بما تلزم به القوانين والأنظمة والبلاغات النافذة
      3) الاخبار عن الأمراض السارية وفقا للقوانين النافذة
      4) كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء
   ب – على طبيب الأسنان أن يمارس مهنته في عيادته بنفسه أما الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان فيجوز له استخدام عام لمساعدته فيها دون أن يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى أو المراجعين وإذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض ما أو لعذر فعليه أن يغلقها مدة غيابه أو أن ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة أطباء الأسنان التابع لها.
   ج – على الصيدلي أن يدير العمل في صيدليته بنفسه وأن يراقب ويشرف على أعمال مساعديه والمتمرنين عنده ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية أن ينيب عنه مساعد صيدلي إن لم يكون في الصيدلية صيدلي آخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال أن يكون قد مضى على عمله في الصيدلية أكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة أو المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في العام الواحد بشكل مستمر أو متقطع ويجب إخبار السلطة المحلية كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه.
   د- على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات إثناء الحمل أو المخاض أو بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا ويجوز لها إجراء جميع الإسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب.

مادة 47 :
   أ‌- يحظر على الطبيب وطبيب الأسنان والقابلة:
      1) اتخاذ أكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على أن يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها.
      2) اتخاذ عيادة في صيدلية أو مستودع للأدوية أو مكتب علمي للدعاية الطبية أو محل ملحق بأحد هذه الأمكنة أو متصل به بواسطة باب أو ممر أو نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي.
      3) بيع الأدوية للمرضى إلا في حالات الإسعاف العاجل أما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الأدوية بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الصحة ولا يجوز بيع النماذج الطبية في أي حال.
      4) الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته.
      5) مزاولة مهنة أخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.
      6) الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية في تجارته.
      7) الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة.
      8) الإعلان عن نفسه أو القيام بالدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعين حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما أو عودته إليها بعد غياب يزيد عن الشهر أو انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على اختصاص جديد أو لقب علمي جديد.
      9) كتابة الوصفات برموز وإشارات غير متعارف عليها.
      10) إيواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الأخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي أو خاص وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الإسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان وأربعون ساعة ريثما يؤمن نقله إلى داره أو إلى أقرب مشفى.
   ب – يحظر على الطبيب أو القابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت إلى إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل فيشترط حينئذ:
      1) أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب أخر.
      2) أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل إجراء العملية.
      3) أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم وتحتفظ الأسرة وكل من الأطباء بواحدة منها. يوقعها الأطباء والمريضة أو زوجها أو وليها.
   ج – يحظر على طبيب الأسنان إجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الأسنان وجراحتها.
   د – يحظر على الصيدلي:
      1) إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير.
      2) استعمال الصيدلية أو مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية.
      3) بيع الأدوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلة لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية أو المستشفيات وكذلك الأدوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة.
      4) الاتفاق مع أي شخص أو هيئة على تشويق المرضى لشراء أدويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة ما بين صيدلي وأية جمعية أو شركة أو ما في حكمها.
      5) مزاولة مهنة أخرى بنفسه.
      6) مزاولة الأعمال الطبية إلا الاسعافات المستعجلة.
      7) اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الفعالية.
      8) احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها.
      9) صرف وصفات برموز وإشارات غير متعارف عليها.
      10) انتقاد الطبيب محرر الوصفة أمام الغير.
      11) تكرار صرف وصفة تحتوي على مواد مجهضة إلا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة.
      12) مخالفة الأسعار المقررة من قبل السلطات المختصة.
      13) تغيير الدواء كميا أو كيفيا دون استشارة الطبيب.
      14) صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى أدويتها المصروفة. هـ - يحظر على القابلة معالجة الأمراض النسائية وممارسة أي عمل طبي آخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات.  

صدر بخصوص هذه المادة: - أ – رأي مجلس الدولة رقم 347 تاريخ 12-10- 1972
1) لا يجوز أن يكون للطبيب الذي يزاول عمله في القطر العربي السوري أكثر من عيادة واحدة ويمتنع عليه أن يتخذ لنفسه عيادة ثانية سواء أكانت في داخل القطر أو خارجه.
2) يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية إلا في حدود الاستثناء المحددة في الفقرة – 8 – من المادة -47 – من المرسوم التشريعي ذي الرقم -12- لسنة 1970 ويشمل هذا الحظر وسائل الدعاية والاعلام السورية وغير السورية.

بلاغ وزارة الصحة رقم 4411 تاريخ 12-4-1970 يعمد بعض السادة الأطباء إلى كتابة لوحات تعلق فوق عياداتهم يذكرون فيها ألقابا واختصاصات طبية لم يحوز عليها وليس معترفا بها من قبل وزارة الصحة وما كان هذا الأمر مخالفا لأحكام الرسوم 12 تاريخ 1970 المتضمن نظام مزاولة المهنة الطبية وبخاصة أحكام الفقرة –أ- من المادة -47- منه التي تحظر على الأطباء الإعلان عن أنفسهم بشكل مخالف للواقع لذلك فإننا نلفت النظر إلى وجوب نزع اللوحات المخالفة وكتابة لوحات أخرى مطابقة للأوصاف العلمية التي يتمتع بها الطبيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة -50- من المرسوم التشريعي الأنف الذكر بحق المخالفين. آملين التجاوب السريع وعدم إحراج الوزارة في اتخاذ الإجراء اللازم.
العقوبات 

مادة 48:
إذا ظهر بأن تسجيل أحد ذوي المهن الطبية أو تسجيل اختصاصه أو ترخيص تم استنادا إلى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا وتقام دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الإغلاق ريثما يصدر القاضي حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة بأي تعويض مهما كان الحكم.

مادة 49:
كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من 500 – 1000 ل.س. ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة.

مادة 50:
عدلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 86 تاريخ 24-3-1970 كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات أ-ب-ج من المادة -47- عدا البندين 5 و 9 من الفقرة أ والبنود 5-9-10-12-13-14 من الفقرة د جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000- 5000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى. ويبقى إغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخلف وليس له حق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم.

مادة 51:
كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة –ب- من المادة -47- يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لمدة لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وفي حال تكرار المخالفة يجوز إضافة إلى التدابير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا سحب شهادته الطبية وإسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة.

ماد 52:
مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من 500-1000 ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم.

ماد 53:
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 1000 -2000 ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 54:
كل من أساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة أكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

مادة 55:
خلافا كل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الأعلى لتعرفة الأجور التي يتقاضاها الأطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار إليه إلى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -53- من هذا المرسوم التشريعي.  
أحكام عامة 
مادة 56:
تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري.

مادة 57:
يلغى ترخيص كل من أحيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفي من سجلات وزارة الصحة.

مادة 58:
عدلت بالمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم -58- تاريخ 24-3-1970
   أ‌- كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقا للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مري الإجراء.
   ب‌- الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
   ت‌- يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا في مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى والمقبولون فيها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة 59:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له.

دمشق في 30-10-1389 هـ الموافق 7-1-1970 م  
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي